مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تخضع شركة السباق لمختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.