الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 20
يعد الجدول التقديري للايرادات والنفقات موافقا عليه بعد مرور خمسة وأربعين
(45) يوما على تاريخ ارساله الا اذا عارضه الوزير أو أبدى تحفظا بشأنه، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا في غضون خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، ليوافق عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
واذا لم تحصل الموافقة عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الشركة في حدود الاعتمادات المأذون بها للسنة المالية السابقة.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة