مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
يعد المدير العام الجدول التقديري لايرادات شركة السباق ونفقاتها، ثم يعرضه على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليه قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به.