مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تتكون موارد شركة السباق من :
- حصة الاقتطاعات من المراهنات التي تعود الى الشركة،
- الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل الشركة عائدات صندوق الاحتياطات وعمارات الشركة،
- عائد طبع تذاكر المراهنة،
- الضرائب الاضافية مبلغ الارباح المخصصة التي لم يطالب بها المستفيدون
- الهبات والوصايا.