مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — لجنة السباق
المادة 15
تسجل آراء لجنة السباق في محضر يرسل الى السلطة الوصية خلال الايام الخمسة عشر التي تلى تاريخ الاجتماع لتوافق عليها.