الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — لجنة السباق
المادة 13
تجتمع لجنة السباق في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها .
و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من المدير العام أو من ثلث أعضائها.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام لشركة السباق.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
ولا تصح مداولات لجنة السباق الا اذا حضرتها أغلبية أعضائها على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية التى تلى التاريخ المقرر سلفا.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.