مرسوم رقم 87-167
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407
المادة 3
يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1987.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1987.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.