مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 6
تشمل الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش . ق . (ن (ن) التي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.