مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 4
تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية - عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
أ - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 6.00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم رقم 87 – 165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.