مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 47
اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أى اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة ويجمع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.