مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 43
يتولى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها.