مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
يقيد مبلغ حدود الربح المنصوص | عليه في المواد 7 و 9 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة» المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب.