مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 38
تقيد كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.