الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 37
يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية : ا تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية | التابعة لمحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى.
في الايرادات :
- أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 2 يوليو سنة 1987، المذكور أعلاه.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة.