الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 35
يجب على وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بمخزونات الحبوب والمنتجات فى الساعة 24 من يوم 31 يوليو سنة .1987 تسوى المخزونات حسب الآتى :
أ - التسوية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار :
يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد بسعر 7,48 دج عن القنطار من القمح و 7,90 دج عن القنطار من الشعير، و 6,52 دج عن القنطار من الذرة.
ب - التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع :
يتلقى الحائزون علاوة تعويضية يحدد سعرها ب 0,80 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.