الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 33
يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بما يأتي :
I المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1986 و 1987، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو سنة 1987 ،
2 - المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1986 و 1987، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر سنة 1987 و تسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلى :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك من موسم 1986-1987 والمرحلة الى موسم 1987 1988 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 8,74 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1986-1987 المرحلة الى موسم 1987 1988، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 8,74 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها فى القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنة 1987 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1987 بالنسبة للقمح الصلب .
والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1987 بالنسبة للذرة.
وتتلقى الهيئات الخازنة ما عدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزوونات الحبوب من غلة سنة 1987 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
حتى غاية 31 يوليو سنة 1987 تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1987، تعويضا قدره 0.38 دج عن القنطار من الذرة.