مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 32
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفويلات والجلبان المستدير من غلة 1987 المستلم من الانتاج والذي تبيعه هذه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يأتي : 17 دج بالنسبة الى الفويلات
- 22 دج بالنسبة الى الجلبان المستدير.