الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 31
يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الشعير والذرة من محصول موسم 1987 يتلقاه من الانتاج الذى تبيعه الهيئات الخازنة لوحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام، أو لصناعة أغذية الماشية أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلى : 42,80 دج بالنسبة الى الشعير،
- 109,80 دج بالنسبة الى الذرة،
- 58,00 دج بالنسبة الى العدس واللوبيا والحمص،
- 3,00 دج بالنسبة الى الفويلات.