الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 27
يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 1988.
القمح الصلب والقمح اللين الاثاوي / دج التعويضات 2,475 2,025 1,575 1,125 0,675 0,225 0,225 0,675 1,125 1,575 2,025 2,475 2,925 3,375 3,825 4,275 4,725 5,175