الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 25
تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1987-1988 كله ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الذين.
ومراعاة للفقرة السابقة ولكى يؤمن الوحدات - الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1987 1988 أو يؤدى عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى / دج التعويضات 5,175 4,725 4,275 3,825 . 3,375 2,925 الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 الفترات من أول الى 15 نوفمبر سنة 1987 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1987 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1987 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1987 من أول الى 15 يناير سنة 1988 من 16 الى 31 يناير سنة 1988 من أول الى 15 فبراير سنة 1988 من 16 الى 28 فبراير سنة 1988 من أول الى 15 مارس سنة 1988 من 16 الى 31 مارس سنة 1988 من أول الى 15 أبريل سنة 1988 من 16 الى 30 أبريل سنة 1988 من أول الى 15 مايو سنة 1988 من 16 الى 31 مايو سنة 1988 من أول الى 15 يوليو سنة 1988 من 16 الى 30 يونيو سنة 1988 من أول الى 15 يوليو سنة 1988 من 16 الى 31 يوليو سنة 1988