الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 24
يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر الزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1987 من 16 الى 31 غشت سنة 1987 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1987 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1987 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1987 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1987 الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلى :
أ - 0,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر،
ب - 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.