الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 22
لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات | الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.