الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 19
تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلى :
ا - بيع المنتوجات جزافا :
حد الربح للتوزيع بالجملة 25 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45 دج للقنطار .
ب - بيع المنتوجات المعبأة :
حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0,45 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,80 دج
- حد الربح بالتجزئة لكيس وزنه كلغ : | العدس، واللوبيا، والحمص والفول، والارز 0,50 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 0,45 دج
- حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ :
الخضر اليابسة والارز 0,90 دج
- حد ربح الجرش للقنطار 14,86 دج
- حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ دج ..0,90