الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 17
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلى :
أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر، 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر.
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب، 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز.
وترفع هذه التعويضات لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير ومعايرتها وتكييفها، تباعا الى : 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4,00 دج 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج .
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تسلم المنتجين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد ويحدد كما يأتي : 4 دج للحبوب المعدة للبذر،
- 4 دج للحبوب المعدة للاستهلاك،
- 5 دج للخضر اليابسة والارز.