الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 16
تحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع المستوفاة من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلى :
أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.