الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 15
يستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج.
ويكون حد الربح هذا والداخل في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبا كما يلى : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية ج 2 أو ج 3 أو (ج (ج (4) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 (بالالف). 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ر (1 (1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 997 (بالالف). 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ر 2 و ر (3 (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه 1 كلغ 2 كلغ 7,00 دج 13,80 دج 5,00 دج 9,80 دج 5,25 دج 10,40 دج 7,25 دج 14,40 دج 6,50 دج 12,80 الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف) عن ر 2 و 970 (بالالف) عن ر 3.