مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك › القسم الثالث — سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا
المادة 14
يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة | والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه عندما تقتضى ذلك دواعي التموين.