مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك › القسم الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 11
تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج. و د. و ه من المادة 10 أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
- القمح الصلب ............ 4,00 دج
- القمح اللين .......... 1,50 دج
- الشعير ...... ...... 2.00 دج الخرطال ......... 1,20 دج
- الذرة ............... 2,00 دج