الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك › القسم الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 10
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
ا - البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 82,62 دج
- القمح اللين ..... 84,58 دج
- الشعير ... ..... 134,00 الخرطال دج
- 166,80 دج
- الذرة ....
ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية :
القمح الصلب ..... 98,62 دج | القمح اللين .... 100,58000 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 6,45 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ج - البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشى : -- الشعير ............. .......... 152 دج -- الخرطال ................. 184 دج
- الذرة ........ 145 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع والموضوعة على وسائل .
تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها (بالنسبة للشعير والذرة) والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب ......... 296,80 دج القمح اللين ... 244,30 دج
- الشعير .............. 152,00 دج
- الخرطال .............. 184,00 دج -- الذرة .............. 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
ه - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
- القمح الصلب .... 80 308,80000 دج القمح اللين ......... 256,30 دج
- الشعير .............. 170,00 دج الخرطال ........ 000000 200,00 دج
- الذرة ............. 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كل أنحاء التراب الوطنى وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس.