مرسوم رقم 87-164 · ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-164 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1987-1988

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.