Décret n° 87-164
Décret n° 87-164 du 21 juillet 1987 fixant le plafond des avals de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1987- 1988
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.