مرسوم رقم 87-164
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-164 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1987-1988
المادة 2
يمكن أن يعد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1987 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1987 من الموسم المؤجلة الجارى، بثمانمائة ويحدد مليون المبلغ دينار الاقصى للسندات جزائرى ( 800.000.000 دج ) .
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن