الباب الاول — جمعية الفروسية
المادة 8
تبرر كل سنة لدى المصالح المحلية المكلفة بالفلاحة وجوه استعمال المساعدات التي يحتمل أن تكون قد خصصت لها خلال السنة المالية المنصرمة.
تلتزم جمعية الفروسية أن تقدم للرقابة مختلف الدفاتر والوثائق المتعلقة بعملها وتسيرها كلما طلب ذلك الوالى أو ممثله أو أى عون ينتدبه لهذا الغرض، وزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة و : يتعين على جمعية الفروسية أن تنخرط فى رابطة الولاية التي تنتمي اليها.
واذا لم يكن في الولاية رابطة فروسية وجب عليها أن تنخرط في رابطة أقرب ولاية اليها.