مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
الباب الاول — جمعية الفروسية
المادة 6
تحدد قواعد تنظيم جمعية الفروسية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى.