مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
الباب الثالث — اتحادية الفروسية الجزائرية
المادة 20
تبرر كل سنة لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى وجوه استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي يمكن أن تكون قد خصصت لها أثناء السنة المالية المنصرمة.
تلتزم اتحادية الفروسية الجزائرية أن تقدم للرقابة مختلف دفاترها وجميع الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها، كلما طلبها الوالى أو ممثله أو أى عون ينتدبه لهذا الغرض وزير الفلاحة والصيد البحرى.