المادة 4
اذا حدث خلال سريان الاشتراك، ما يؤثر فى العناصر المميزة للمراقبة المذكورة في المادة 3 أعلاه من تدابير أو عمليات، وكان من آثاره اكتساب أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في ادارة الشريك أو في تسييره أمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يبلغ الشريك الاجنبي خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسلم المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بأن هذه التدابير أو العمليات المذكورة تتنافى مع ابقاء الموافقة على البروتوكولات أو العقود المبرمة مع الدولة والمؤسسة الوطنية.
واذا استمرت هذه العمليات أو التدابير التي يعتقد أنها تتنافى مع مواصلة أعمال الشركة الاجنبية في الجزائر، أمكن وضع حد للاشتراك بالوسائل القانونية، مع حماية مصالح الطرفين وحقوقهما، طبقا للتشريع المعمول به ولبنود البروتوكولات وعقود الاشتراك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي