مرسوم رقم 87-158
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الاجنبية ومراقبتها فى اطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.