الباب الثالث — التصنيف حسب تقنيات الاستغلال
المادة 7
تعتبر أيضا واقعة في المنطقة «ب»
الحقول التي يتطلب استغلالها اللجوء الى الاستخراج المدعم باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج بادراج غاز جاف أو بالحقن المائى المحسن بأساليب كيماوية، شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تحتوى على 80% من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسي الذي يتكون منه الحقل وأن يتوفر ما يأتي :
- فيما يخص حقول آبار البترول الخام يكون 50 % على الاقل من الانتاج السنوى فيها يتم الحصول عليه باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج أو الحقن المائي المحسن بأساليب كيماوية،
- فيما يخص حقول الغازات الرطبة يدرج 30 % على الاقل من الغاز الجاف المنتج سنويا.