الباب الثالث — التصنيف حسب تقنيات الاستغلال
المادة 6
تعتبر أيضا مثل المناطق الواقعة في المنطقة أ، الحقول التي يتطلب استغلالها ما يأتي :
- اما اللجوء الى الاستخراج بواسطة الضخ أو الغاز من نوع «لايفت» شريطة أن يستخرج بهذه الكيفية 50% على الاقل من انتاج هذه الحقول السنوى
- واما اللجوء الى الاستخراج المدعوم بواسطة الحقن المائي أو اعادة حقن الغازات غير القابلة للامتزاج شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تحتوى على أكثر من 80 % من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسى الذي يكون الحقل، وأن يكون 50 % على الاقل من الانتاج السنوى للحقل محصلا عليه بهذه الكيفية
- واما اللجوء الى الاستخراج باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج أو بالحقن المائي المحسن بأساليب كيماوية، شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تفوق 30 % وتقل عن 80 % أو تساويها من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسي الذي يكون الحقل وان تدعم 50 % على الاقل من الانتاج السنوى في جزء الحقل الذي يعتبر مقر جهاز أو أسلوب الاستخراج المدعوم المعنى.