مرسوم رقم 87-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها.