مرسوم رقم 87-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للنقل .
البحرى في مجال الخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى التي تعود الى المؤسسة لتحقيق هدفها .