مرسوم رقم 87-155
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.