مرسوم رقم 87-155
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها.