مرسوم رقم 87-155
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 154 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تحوزها الشركة الوطنية للنقل البحرى والتي تعود الى المؤسسة بغية تحقيق هدفها.