الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
I اعداد :
جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلى الوزير الوصى ووزير المالية وأن اقتضى الامر ممثلى آية سلطة معنية، ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الوصى، ويشترك هؤلاء الممثلون في اعداد قائمة تضبط بصفة مشتركة، حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة الممارسة النقل البحرى للمسافرين تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المعنية لوزارة المالية في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر. 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1143 ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها | والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الجديدة.