مرسوم رقم 87-154
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتحويل
المادة 5
تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام الصادرة أعلاه، لجنة يشترك في رئاستها الوزير الوصى ووزير المالية أو ممثلاهما.