مرسوم رقم 87-154
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتحويل
المادة 4
عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري في اطار التنظيم المعمول به، يحدد عناصر الممتلكات | المحتفظ بها والاعمال والوسائل التي تحتفظ بها الشركة الوطنية للنقل البحرى لاداء مهمتها.