الباب الاول — الهدف - الممتلكات
المادة 3
يستمر تزويد المؤسسة بالمملتكات والاعمال التي يتضح أنها مخصصة لاداء مهمتها، كما يستمر امدادها بالهياكل والوسائل والمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها، وذلك في اطار الهدف المذكور أعلاه وفي تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. والاحكام المبينة.
وتخرج من هدف المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى عناصر الممتلكات وجزء الاعمال التي يتضح أنها ستخصص لاداء المهمة التي تسند لكل من المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين والمؤسسة الوطنية للخدمات البحرية، والاعمال الملحقة بالنقل البحرى والمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها، بعد تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 87-77 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام الباب السادس من المرسوم المذكور. 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه