الباب الاول — الهدف - الممتلكات
المادة 2
عملا بأحكام المادة الاولى السالفة الذكر، تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- نقل جميع البضائع بحرا (الرحلات الطويلة - المساحلة الوطنية والدولية سفن تملكها المؤسسة أو تستأجرها وتسيير هذه السفن سواء في المجالين الملاحي والتجاري.
وفى هذا الاطار تقوم بالعمليات التالية :
أشغال صيانة سفنها العادية واستئجار السفن - وتأجيرها لحسابها الخاص أو لحساب الغير .
تموين سفنها.
وتشارك فى الخارج فى العمليات المرتبطة بالاعمال الملحقة بالنقل البحرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومع احترام اختصاصات المؤسسات المعنية.
ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها..