مرسوم رقم 87-154
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
الباب الاول — الهدف - الممتلكات
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل البحرى الذى حدده المرسوم رقم 22-279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بأغادة هيكلة المؤسسات.